الشيخ محمد علي الگرامي القمي

182

التعليقه على تحرير الوسيلة

فبعد التقدير إن كان المضطرّ قادراً على دفعه يجب عليه الدفع إن طالبه به ، وإن كان عاجزاً يكون في ذمّته . هذا إذا كان المالك حاضراً . ولو كان غائباً فله الأكل منه بقدر سدّ رمقه ، وتقدير الثمن وجعله في ذمّته ، ولا يكون أقلّ من ثمن المثل . والأحوط المراجعة إلى الحاكم لو وجد ، ومع عدمه فإلى عدول المؤمنين . ( مسألة 37 ) : يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من الخمر بل وغيرها « 1 » من المسكرات ، وكذا الفقّاع . ثمّ إنّ للأكل والشرب آداباً مندوبة ومكروهة مذكورة في المفصّلات ، فليراجع إليها .

--> ( 1 ) . بل الجلوس في كلّ مجلس يعصى اللّه تعالى سيّما إذا كان تشويقاً ( في الخمر والمسكر راجع : الباب 33 ، أبواب الأشربة المحرّمة وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 374 والباب 62 ، أبواب الأطعمة المحرّمة ج 24 ، ص 232 . وفى مطلق المعصية : باب مجالسة أهل المعاصي حديث 1 من كتاب الإيمان والكفر روايات 1 و 9 و 11 ذكرها في روضة المتّقين ، ج 9 ، ص 344 ) وبالنسبة إلى خصوص مجالسة أهل البدع مثل رواية 1 ، الباب 27 ، أبواب أحكام العشرة وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 48 .